المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

 


 
العودة   نفساني > المنتديات الإسلامية > ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية
 

ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف

فتاوى للمسلمات \\متجدد ان شاء الله\\

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته~ في هذه الصفحة ستجدين اختي المسلمة كل مايهمك من الفتاوى الشرعية اتمنى من العلي القدير ان ينفعكِ بها و ان يجعل عملي هذا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 22-06-2012, 10:19 PM   #1
المشتاق الى الجنة
عضو مجلس اداره سابق


الصورة الرمزية المشتاق الى الجنة
المشتاق الى الجنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32324
 تاريخ التسجيل :  11 2010
 أخر زيارة : 05-11-2012 (04:00 PM)
 المشاركات : 100 [ + ]
 التقييم :  192
لوني المفضل : Cadetblue
فتاوى للمسلمات \\متجدد ان شاء الله\\



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته~

في هذه الصفحة ستجدين اختي المسلمة كل مايهمك من الفتاوى

الشرعية

اتمنى من العلي القدير ان ينفعكِ بها

و ان يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم

حياكم الله و بياكم~


المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس
قديم 22-06-2012, 10:21 PM   #2
المشتاق الى الجنة
عضو مجلس اداره سابق


الصورة الرمزية المشتاق الى الجنة
المشتاق الى الجنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32324
 تاريخ التسجيل :  11 2010
 أخر زيارة : 05-11-2012 (04:00 PM)
 المشاركات : 100 [ + ]
 التقييم :  192
لوني المفضل : Cadetblue




السؤال : هل يجب على المرأة تغطية يديها أمام الناس مع اعتبار كم الضيق التي تشعر به عند ارتداء القفازات خاصة في الأجواء الحارة؟


الجواب :

الحمد لله

نعم ؛ يجب على المرأة تغطية يديها ، لأن كفيها من العورة قال العلامة ابن قدامة في المقنع كما نقله المرداوي في الإنصاف (1/452) : (والحرة كلها عورة حتى ظفرها و شعرها ) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين ، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن) مجموع الفتاوى ( 15 / 371 – 372 ) . وبهذا تعلمين أيتها الأخت أن المرأة مأمورة بأن تستر كفيها أمام الرجال الأجانب عنها ولكن لا يلزمها أن تسترهما بالقفازين فلها أن تسدل عليهما شيئا من ثيابها وإذا احتاجت إلى القفازين في بعض الأحيان وكان في ذلك نوع ضيق عليها تقدر على تحمله فلتصبر ولتحتسب فإن الأجر على قدر المشقة كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والله أعلم .






 

رد مع اقتباس
قديم 22-06-2012, 10:24 PM   #3
المشتاق الى الجنة
عضو مجلس اداره سابق


الصورة الرمزية المشتاق الى الجنة
المشتاق الى الجنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32324
 تاريخ التسجيل :  11 2010
 أخر زيارة : 05-11-2012 (04:00 PM)
 المشاركات : 100 [ + ]
 التقييم :  192
لوني المفضل : Cadetblue



هل يصح الوضوء مع وجود الزيت في الشعر ؟

هل قليل من زيت الزيتون في الشعر يمنع وصول الماء إلى الشعر وبالتالي يكون الوضوء باطلاً ؟.


الحمد لله

الذي يظهر أن قليل الزيت المذكور لا يمنع وصول الماء إلى الشعر .

والقاعدة ، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – أن الإنسان إذا استعمل الدهن ( الكريم والزيت ) في أعضاء طهارته ، فإما أن يبقى الدهن جامدا له جرم، فحينئذ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه ، فإن بقي الدهن هكذا جرما ، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة .

أما إذا كان الدهن ليس له جرم ، وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة ، فإنه لا يضر ، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء ، فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره ) اهـ .

"فتاوى الطهارة" (ص 147) .

يضاف إلى ذلك أن مسح الرأس خُفِف فيه ، إذ فرض الرأس المسح لا الغسل ، ولا يلزم في المسح أن يمر الماء على كل شعرة بعينها .

سئل الشيخ ابن عثيمين أيضاً :

إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟

فأجاب :

إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ (تزيل) هذا الحناء ، لأنه ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في إحرامه ملبداً . فما وُضِع على الرأس من التَّلَبُّد فهو تابع له ( يعني تابع للرأس ) ، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل اهـ .

"فتاوى المرأة المسلمة" (1/28) .

والتلبيد هو وضع مادة على الرأس كالحناء تلصق الشعر بعضه ببعض وتمنع دخول التراب ونحوه إليه .


الإسلام سؤال وجواب


 

رد مع اقتباس
قديم 22-06-2012, 10:25 PM   #4
المشتاق الى الجنة
عضو مجلس اداره سابق


الصورة الرمزية المشتاق الى الجنة
المشتاق الى الجنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32324
 تاريخ التسجيل :  11 2010
 أخر زيارة : 05-11-2012 (04:00 PM)
 المشاركات : 100 [ + ]
 التقييم :  192
لوني المفضل : Cadetblue



حكم استعمال المناكير وهل تجب إزالته عند الوضوء
(((((((((((((((((((((((((((((


تركه أولى ؛ لعدم الحاجة إليه ، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء . والحاصل : أن تركه أولى ، والاكتفاء بالحناء ، والذي عليه الأوائل أولى ، فإن استعملته المرأة ، فالواجب أن تزيله عند الوضوء ؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة . والله ولي التوفيق .

الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله .


 

رد مع اقتباس
قديم 23-06-2012, 05:12 PM   #5
المشتاق الى الجنة
عضو مجلس اداره سابق


الصورة الرمزية المشتاق الى الجنة
المشتاق الى الجنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32324
 تاريخ التسجيل :  11 2010
 أخر زيارة : 05-11-2012 (04:00 PM)
 المشاركات : 100 [ + ]
 التقييم :  192
لوني المفضل : Cadetblue



سئل العلامة ابن عثيمين -رحمه الله-

عن حكم خروج المرأة للدروس والمحاضرات بدون محرم إذا كان المكان بعيد؟


فأجاب:

" لا بأس أن تخرج المرأة وحدها للدروس سواء كانت تدرس أو تتعلم أو للمحاضرات

إذا أمنت على نفسها

وأما ركوبها مع السائق وحده فحرام لا شك فيه

لأن هذا خلوة واضحة وخلوة خطيرة

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

(إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت)

وقال صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس:

(لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم)

وأخبر أنه :

(لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان)

والخلوة بالسيارة خطيرة جدا

لأن السائق يتحدث إليها ويضحك إليها وربما يركبها إلى جنبه فيغمزها عند الكلام

فالأمر خطير جدا جدا

فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تركب وحدها مع السائق حتى لو كان في جوف البلد "

فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء


 

رد مع اقتباس
قديم 23-06-2012, 05:20 PM   #6
المشتاق الى الجنة
عضو مجلس اداره سابق


الصورة الرمزية المشتاق الى الجنة
المشتاق الى الجنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32324
 تاريخ التسجيل :  11 2010
 أخر زيارة : 05-11-2012 (04:00 PM)
 المشاركات : 100 [ + ]
 التقييم :  192
لوني المفضل : Cadetblue



الاستحاضة وأحكامها

الاستحاضة : استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر.

فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبداً ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت: ((قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله إني لا أطْهُر. وفي رواية : ((أستحاض ولا أطهر)).

ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيراً حديث حمنة بنت جحش حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (( يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة)). الحديث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه.

أحوال المستحاضة

للمستحاضة ثلاث حالات

الحالة الأولى: أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة .

مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر، وما عداها استحاضة لحديث عائشة رضى الله عنها : (( أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: (( يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: ((لا. إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)). رواه البخاري ، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي)). فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ.

الحالة الثانية: أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها ، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض ، وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة.

مثال ذلك امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام أسود وباقي الشهر أحمر. أو تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً، أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له فحيضها هو الأسود في المثال الأول والغليظ في المثال الثاني ، وذو رائحة في المثال الثالث ، وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ((إذا كان دمُ الحيضةِ فإنه أسود يُعرَف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلى فإنما هو عرق)). رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء.

الحالة الثالثة: ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة.
مثال ذلك أن ترى الدم أو ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر. لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله: إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام، فقال: ((أنعت لك (أصف لك استعمال) الكرسف (وهو القطن) تضعينه على الفرج، فإنه يذهب الدم)). قالت: هو أكثر من ذلك. وفيه قال: (( إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهُرتِ واستيقنت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي)). الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، ونقل عن أحمد أنه صححه ، وعن البخاري أنه حسنه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (( ستة أيام أو سبعة)) ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاذ فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سنة ورُحماً وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ، ونحو ذلك من الاعبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة.

حال من تشبه المستحاضة:

قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين:

الأول: أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلّية أو سدّه بحيث لا ينزل منه دم ، فهذه المرأة لا يثبت لها حكم الاستحاضة، وإنما حكمها من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم، وأن تعصِّب على الفرج خرقة ، ونحوها ، لتمنع خروج الدم ، ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها إن كان لها وقت كالصلوات الخمس، وإلا فعند إرادة الصلوات كالنوافل المطلقة.

الثاني: ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة. ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ((إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة)). فإنه قوله: ((فإذا أقبلت الحيضة)) يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال.

أحكام الاستحاضة

عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضاً ومتى يكون استحاضة، فمتى كان حيضاً ثبتت له أحكام الحيض، ومتى كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة. وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض.

وأما أحكام الاستحاضة ، فكأحكام الطهر ، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي:

الأول: وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ((ثم توضئي لكل صلاة)). رواه البخاري في باب غسل الدم. معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة الموقتة إلا بعد دخول وقتها، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها.

الثاني: أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسلُ أثر الدم، وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنعت لك الكرسف فإنه يُذهبُ الدم))، قالت فإنه أثر من ذلك، قال: ((فاتخذي ثوباً)). قالت : هو أكثر من ذلك. قال : ((فتلجمي)). الحديث، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ((اجتنبي الصلاة أيام تحيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي ، وإن قطر الدم على الحصير)). رواه أحمد وابن ماجه.

الثالث: الجماع، فقد احتلف العلماء بجوازه إذا لم يخف العنت بتركه، والصواب جوازه مطلقاً لأن نساءً كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن. بل في قوله تعالى: (( فاعتزلوا النساء في المحيض)). البقرة ، آية 222 دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه، ولأن الصلاة تجوز منها، فالجماع أهون. وقياس جماعها علىجماع الحائض غير صحيح، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم، والقياس لا يصح مع الفارق.

من كتاب:
رسالة في الدماء الطبيعية للنساء
الشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمه الله


 

رد مع اقتباس
قديم 24-06-2012, 08:07 PM   #7
المشتاق الى الجنة
عضو مجلس اداره سابق


الصورة الرمزية المشتاق الى الجنة
المشتاق الى الجنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32324
 تاريخ التسجيل :  11 2010
 أخر زيارة : 05-11-2012 (04:00 PM)
 المشاركات : 100 [ + ]
 التقييم :  192
لوني المفضل : Cadetblue



حكم لبس العباءة المطرزة

* سؤال : ما حكم لبس العباءة التي في أطرافها أو أكمامها قيطان أو غيره ؟

* الجواب : محرم حيث إنه يؤدي إلى الفتنة . فيا أختي المسلمة حكِّمي عقلك وفكري ومعِّني في لبسك للعباءة ، فهل يُعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى ، وهل شُرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة ؟!! فلنكن على بينة من أمرنا . ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب .

* فيا أيتها المسلمة أنقذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ، فلا تغتري بمالك ولا جمالك ، فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئاً !! وأني أنذرك وأحذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها النساء، وأنذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء وأنت إحداهن :" اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" وأنقذي نفسك من النار ، واعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار ، فإن الجبال لو سيرت في النار لذابت ، فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات ؟

أنقذي نفسك من النار واستجيبي لمنادي الحق ، واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوَّض الله خيراً منه . وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في الدنيا ، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي تشترينها بالمئات وأنت توضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة ، فهل تنفعك هذه العباءة في ظلمة القبر؟!!

فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع .

[الشيخ ابن عثيمين ، فتاوى المرأة ]


 

رد مع اقتباس
قديم 24-06-2012, 08:12 PM   #8
المشتاق الى الجنة
عضو مجلس اداره سابق


الصورة الرمزية المشتاق الى الجنة
المشتاق الى الجنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32324
 تاريخ التسجيل :  11 2010
 أخر زيارة : 05-11-2012 (04:00 PM)
 المشاركات : 100 [ + ]
 التقييم :  192
لوني المفضل : Cadetblue



السؤال : الإسلام لا يكشف عورة في الصلاة ، فإذا كانت المرأة تصلي وهي كاشفة وجهها ، فهذا يدل على أن النقاب ليس واجباً ، وأن وجه المرأة ليس عورة .


الجواب :

الحمد لله
لا يصح الاستدلال بكشف المرأة وجهها في الصلاة على أن الوجه ليس عورة ، وبيان ذلك :

أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية أن المصلي مأمور بستر عورته ، ويكشف ما سواها ، فلا يصح أن يقال : ما أُمر المصلي بستره فهو عورة ، وما أبيح له كشفه فليس عورة .
بل الأمر الوارد في القرآن الكريم في ذلك ، ورد بالتزين والتجمل للصلاة ، فقال تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) الأعراف/30 .
وأخذ الزينة يختلف عن ستر العورة ، ولذلك : قد يؤمر المصلي بستر ما ليس عورة ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وليس على عاتقيه شيء من الثياب ، مع أن عاتق الرجل ـ وهو الكتف ـ ليس عورة باتفاق العلماء .
ورأس المرأة وشعرها ليس عورة عند زوجها ومحارمها كالأب والأخ ، ومع ذلك ، فلا يجوز لها أن تصلي أمام زوجها أو محارمها وهي مكشوفة الرأس ، بل ليس لها أن تصلي مكشوفة الرأس ولو كانت بمفردها لا يراها أحد .
فعُلم من هذا : أن الاستدلال بصلاة المرأة مكشوفة الوجه على أن الوجه ليس عورة ، غير صحيح ؛ لأن للصلاة أحكاماً خاصة ، تختلف عن أحكام ستر العورة خارج الصلاة .

وقد بَيَّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال :

" المرأة لو صلَّت وحدها : كانت مأمورة بالاختمار ، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها ، فأخذ الزينة في الصلاة لحقِّ الله ، فليس لأحدٍ أن يطوف بالبيت عرياناً ولو كان وحده بالليل ، ولا يصلي عرياناً ولو كان وحده ، فعُلم أن أخذ الزينة في الصلاة : لم يكن ليحتجب عن الناس ، فهذا نوع ، وهذا نوع ، وحينئذ فقد يستر المصلِّي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة ، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال ، فالأول : مثل المنكبين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) فهذا لحقِّ الصلاة ، ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة ، كذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ، وهي لا تختمر عند زوجها ، ولا عند ذوي محارمها ، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ، ولا لغيرهم .

وعكس ذلك : الوجه واليدان والقدمان ، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين ، وأما ستر ذلك في الصلاة : فلا يجب باتفاق المسلمين ، بل يجوز لها إبداؤهما [الوجه والكفان] في الصلاة عند جمهور العلماء ، كأبي حنيفة ، والشافعي ، وغيرهما ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة ....
وبالجملة : قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها ، وإنما ذلك إذا خرجت ، وحينئذٍ فتصلي في بيتها ، وإن رئي وجهها ، ويداها ، وقدماها ، كما كن يمشين أولاً قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن ، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر .

وقول الفقهاء في الصلاة : " باب ستر العورة " ليس هذا من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا في الكتاب والسنَّة أن ما يستره المصلي فهو عورة ، بل قال تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ، ( ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عرياناً ) فالصلاة أولى ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد ، فقال : ( أو لكلكم ثوبان ؟ ) .

وقال في الثوب الواحد : ( إن كان واسعاً فالتحف به ، وإن كان ضيقاً فاتزر به ) ، ( ونهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء ) ، فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة : الفخذ ، وغيره ، وإن جوَّزنا للرجل النظر إلى ذلك ، فإذا قلنا على أحد القولين - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - : إن العورة السوأتان ، وإن الفخذ ليست بعورة : فهذا في جواز نظر الرجل إليها ، ليس هو في الصلاة ، والطواف ، فلا يجوز أن يصلي الرجلُ مكشوفَ الفخذين ، سواء قيل هما عورة ، أو لا ، ولا يطوف عرياناً ، بل عليه أن يصلي في ثوبٍ واحدٍ ولا بد من ذلك ، إن كان ضيقاً : اتزر به ، وإن كان واسعاً : التحف به ؛ كما أنه لو صلَّى وحده في بيت : كان عليه تغطية ذلك ، باتفاق العلماء ، وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار : فهذا لا يجوز ، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف ، ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة - كما فعله طائفة - : فقد غلطوا ، ولم يقل أحمد ، ولا غيره : إن المصلي يصلي على هذه الحال ، كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين ، فكيف يبيح له كشف الفخذ ؟!
وقد اختلف في وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خالياً ، ولم يُختلف في أنه في الصلاة لا بد من اللباس ، لا تجوز الصلاة عرياناً مع قدرته على اللباس ، باتفاق العلماء " انتهى باختصار .
"مجموع الفتاوى" ( 22 / 113 - 117) .

وقال ابن القيم رحمه الله :


"العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ، فالحرَّة لها أن تصلِّي مكشوفة الوجه ، والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق ، ومجامع الناس كذلك "






 

رد مع اقتباس
قديم 24-06-2012, 08:15 PM   #9
المشتاق الى الجنة
عضو مجلس اداره سابق


الصورة الرمزية المشتاق الى الجنة
المشتاق الى الجنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32324
 تاريخ التسجيل :  11 2010
 أخر زيارة : 05-11-2012 (04:00 PM)
 المشاركات : 100 [ + ]
 التقييم :  192
لوني المفضل : Cadetblue



علاج الوساوس أثناء الصلاة
*************************************************

س9: أنا امرأة أفعل ما فرضه الله علي من العبادات ، إلا أنني في الصلاة كثيرة السهو ، بحيث أصلي وأنا أفكر في بعض ما حدث من الأحداث في ذلك اليوم ، ولا أفكر فيه إلا عند البدء في الصلاة ، ولا أستطيع التخلص منه إلا عند الجهر بالقراءة فبم تنصحني ؟

========================================


جـ : هذا الأمر الذي تشتكين منه يشتكي منه كثير من المصلين ، وهو أن الشيطان يفتح عليه باب الوساوس أثناء الصلاة فربما يخرج الإنسان وهو لا يدري عما يقول في صلاته ، ولكن دواء ذلك أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن ينفث الإنسان عن يساره ثلاث مرات وليقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإذا فعل ذلك زال عنه ما يجده بإذن الله عز وجل وأنه يناجي الله تبارك وتعالى ويتقرب إليه بتكبيره وتعظيمه وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى بالدعاء في مواطن الدعاء في الصلاة ، فإذا شعر الإنسان بهذا الشعور فإنه يدخل على ربه تبارك وتعالى بخشوع وتعظيم له سبحانه وتعالى ومحبة لما عنده من الخير وخوف من عقابه إذا فرط فيما أوجب الله عليه . ((الشيخ ابن العثيمين))


 

رد مع اقتباس
قديم 07-07-2012, 05:40 PM   #10
المشتاق الى الجنة
عضو مجلس اداره سابق


الصورة الرمزية المشتاق الى الجنة
المشتاق الى الجنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32324
 تاريخ التسجيل :  11 2010
 أخر زيارة : 05-11-2012 (04:00 PM)
 المشاركات : 100 [ + ]
 التقييم :  192
لوني المفضل : Cadetblue



حكم الميش:

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى

السؤال:

ما حكم الميش وهو صبغ شعر المرأة وهل يمنع وصول الماء؟ ما حكم التشبه بصبغ الشعر بنساء الكفار؟

الجواب :
صبغ شعر المرأة بأي صبغ كان لا بأس به بشرطين:
-الشرط الاول : ان لا يكون صبغا اسود لإخفاء الشيب.
-و الثاني: ان لا يكون من الاصباغ الخاصة بنساء الكفار.
و اما هل يمنع وصول الماء او لا فان كان له قشرة -تكون على الشعر- فإنه يمنع وصول الماء و ان لم يكن له قشرة فانه لا يمنع وصول الماء

===================================
اليكم الرابط الصوتي:
http://www.alandals.net/Node.php?fid=203&id=17963
===================================
فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى
المصدر:سلسلة الهدى والنور
رقم الشريط: 339
ما حكم من تصبغ شعرها وتضع الميش؟


لمتصل: آه! شيخنا! بالنسبة للميش، فيه بيحطوا البنات صبغات وميش على شعرهم. شو حكمهم في الشَّريعة؟ الشيخ: ما بيجوز، ها تغيير لخلق الله. المتصل: تغيير لخلق الله؟ الشيخ: ايه! نعم. المتصل: شكرًا شيخنا! الشيخ: أهلاً وسهلاً، أهلين.
=================================
اليكم الرابط الصوتي:
http://www.alalbany.net/fatawa_view.php?id=3019
=================================
الشيخ العلامة: صالح الفوزان حفظه الله تعالى

ما حكم تمييش الشعر (والميش هو موضة أتت من الغرب وتقبلها نساؤنا، وهي صبغ خُصل متفرقة من الشعر بلون مختلف للون الشعر إما أبيض أو أحمر أو ذهبي، حتى يصبح الشعر ملونًا أجزاء طبيعية وأجزاء مصبوغة)؟!

صبغ الشعر فيه تفصيل على النحو التالي:

الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء والوسمة والكتم والصفرة، أما صبغه بالسواد؛ فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) ، وهذا عام للرجال والنساء.
أما غير الشيب؛ فيبقى على وضعه وخلقته ولا يغير، إلا إذا كان لونه مشوهًا؛ فإنه يصبغ بما يزيل تشويهه إلى اللون المناسب، أما الشعر الطبيعي الذي ليس فيه تشويه؛ فإنه يترك على طبيعته؛ لأنه لا داعي لتغييره.
وإذا كان صبغه على شكل فيه تشبه بالكافرات والعادات المستوردة؛ فلا شك في تحريمه؛ سواء كان صبغه على شكل واحد أو على أشكال، وهو ما يسمى بالتمييش.
المنتقى من فتاوى الفوزان
=======================================
نص السؤال

أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، يقول : انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بصبغة الميش للشعر ، هل هذه الصبغة جائزة ؟ وهل صبغ الحواجب جائز أيضا ؟
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/5453
=======================================


 

رد مع اقتباس
قديم 11-07-2012, 01:59 PM   #11
المشتاق الى الجنة
عضو مجلس اداره سابق


الصورة الرمزية المشتاق الى الجنة
المشتاق الى الجنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32324
 تاريخ التسجيل :  11 2010
 أخر زيارة : 05-11-2012 (04:00 PM)
 المشاركات : 100 [ + ]
 التقييم :  192
لوني المفضل : Cadetblue




فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

..................................................

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
..................................................

في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم *" ما أصاب عبداً هم ولا حزن ثم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك عدل فيّ قضاؤك"* ... الخ هل المرأة تقول : عبدك أو أمتك وفي بعض الأدعية المتشابهة ؟

الاجابة:
الأمر في هذا واسمع إن شاء الله ، والأحسن أن تقول اللهم إني أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك ... إلخ ، وهذا يكون انسب والصق بها ، ولو دعت باللفظ الذي جاء في الحديث لم يضر إن شاء الله ، لأنها وإن كانت أمة فهي عبداًَ من عباد الله.


هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالذكور أم من عمل عمل هؤلاء من النساء يحصل على الأجر المذكور في الحديث ؟

الاجابة:
ليس هذا المذكور في هذا الحديث خاصاً بالرجال بل يعم الرجال والنساء فالشابة التي نشأت في عبادة الله داخل في ذلك ، وكذلك المتحابات في الله من النساء داخلات في ذلك ، وهكذا بكل امرأة دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فقالت : إني أخاف الله داخلة في ذلك ن وهكذا من تصدقت بصدقة من كسب طيب لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها داخلة في ذلك ن وهكذا من ذكر الله خالياً من النساء داخل في ذلك كالرجال . أما الإمامة فهي من خصائص الرجال وهكذا صلاة الجماعة تختص بالرجال وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.


سائل من لوس أنجلوس يقول في سؤاله: أين تقف المرأة عند إمامتها للنساء وهل هناك خلاف بين المذاهب في هذا الأمر؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

الإجابة:
تقف المرأة في وسط صفهن كما فعلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ولئلا تتشبه بالرجال في ذلك، ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في ذلك، ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك، والله ولي التوفيق.


ما حكم العدد اللازم لجماعة النساء وهل ترفع المرأة صوتها إذا صلت بهن؟

الإجابة:
إذا كانت تصلي بالنساء فيشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حتى تسمعهن ويستفدن من كلام الله عز وجل ولا يشترط لذلك عدد معين، لكن إذا لم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها فإن كن أكثر وقفن عن يمينها وشمالها وكانت الإمامة في الوسط


كيف يقوم رجل وامرأته بتأدية صلاة الجماعة؟


الإجابة:
هذا له أحوال: تارة يمكن أن يصليا جميعا في النوافل، كأن يصلي هو وامرأته وأهل بيته في صلاة الضحى نافلة أو صلاة الليل أو الوتر، فيقوم هو وحده وتصف النساء خلفه حتى وإن كانت زوجته تصف خلفه لا تصف معه، ولا بأس بهذا، وهكذا في التراويح لو صلين مع الإمام صلين خلفه، أو صلى بهن صاحب البيت صلين خلفه سواء كن واحدة أو أكثر يصلين خلفه. ويجوز في الفرائض لو جاء النساء إلى المساجد وصلين مع الناس فإنهن يصلين خلف الأئمة وخلف المأمومين، ولا تصف المرأة مع الرجل، لا مع زوجها ولا مع أبيها ولا مع غيرهما، فالنساء موقفهن خلف الرجال سواء في الفريضة أو في النافلة، في الليل أو في النهار كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه الأنواع كلها طريقها واحد، المرأة تكون فيها خلف الإمام أو خلف المأمومين، ولا تقف مع الإمام ولا مع المأمومين. أما إن كن نساء فتقف الإمامة وسطهن ولا تتقدمهن حتى لا تتشبه بالرجال.


بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن - أي يظفرنها - وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها؟ أفيدونا أفادكم الله

الإجابة:
إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت: ((يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح.


إذا أجهضت المرأة فما حكم الدم هل هو دم نفاس، أو له حكم الحيض؟

الإجابة:
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان، كأن بان الرأس أو اليد، ولو كان خفياً فإنه يكون نفاساً، وعلى المرأة أن ?تدع الصلاة والصوم حتى تطهر، أو تكمل أربعين يوماً؛ لأن هذه نهاية النفاس، وإن طهرت قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصيام ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها، ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ؛ لأن ما زاد على أربعين يوماً يعتبر دم فساد، تتوضأ منه لكل صلاة، مع التحفظ منه، كالمستحاضة ومن به سلس البول.

أما إن كان لم يتخلق ولم يظهر ما يدل على خلق الإنسان فيه، كأن يكون قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان أو مجرد دم، فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ جيداً.



ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟

الإجابة:
ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية - وهي الحيض - وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين:

أحدهما: أنها لا صلاة لها، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة.


الأمر الثاني: أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة، والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها، وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة، فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد. وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد، فهذا كله منكر ولا يجوز، والصلاة مع الحيض ومع غيره من الحدث الأكبر والأصغر باطلة، ولا شك أن هذا العمل شنيع، وربما أفضى بصاحبته إلى الكفر بالله؛ لأنها كالمستهزئة تصلي وهي بها الحيض، وهذا منكر عظيم فظيع، فإن كان قصدها الاستهانة بدين الله، والاستهزاء به، والسخرية، والإنكار لدين الله، وعدم المبالاة، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله، والله ولي التوفيق.



يلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة، والسؤال لفضيلة الشيخ: هل ذلك ممنوع شرعاً؟


الإجابة:
الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين)) يعني من الأجر، متفق على صحته.

لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأنهن منهيات عن ذلك، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)، أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة، سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.


وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك - والله أعلم - ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) متفق على صحته، وبالله التوفيق.



ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة هل هو واجب على المرأة أم يجوز كشفها، لا سيما إذا لم يكن عندها أجانب أو كانت في الصلاة مع نساء؟

الإجابة:
أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين، ولكن الجمهور يرى المنع وأن الواجب سترهما؛ ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص، قالت: لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهر قدميها. فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس وإن سترتهما فلا بأس، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى. والله ولي التوفيق.


عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟

الإجابة:
لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة

.................




نسأل الله أن يزيدنا علماً وأن يفقهنا في الدين

منقول
..................



 

رد مع اقتباس
قديم 11-07-2012, 02:02 PM   #12
المشتاق الى الجنة
عضو مجلس اداره سابق


الصورة الرمزية المشتاق الى الجنة
المشتاق الى الجنة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 32324
 تاريخ التسجيل :  11 2010
 أخر زيارة : 05-11-2012 (04:00 PM)
 المشاركات : 100 [ + ]
 التقييم :  192
لوني المفضل : Cadetblue


فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

حكم مس الحائض للقرآن الكريم


إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر، ونستحي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مراعاة لذلك، فهل يجوز هذا؟ وإن كان لا يجوز فكيف نعمل أيام الامتحان إذا صادفتنا ونحن في حال الدورة الشهرية؟

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم: فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن الجنب لا يقرأ القرآن؛ لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك فقالوا: لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا، واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)).
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة؛ لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك، وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون: إنه حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة، وهذا القول هو الصواب.
فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف.
أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما.


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حكم المادة التي تخرج من المرأة قبل حلول الدورة


هذه السائلة تقول في سؤال ثانٍ: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنه في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة. أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي.
وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً، بل حكمها حكم الاستحاضة وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضاً، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ((كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً))[1] أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها. والله ولي التوفيق.


منقول


 

رد مع اقتباس
قديم 11-07-2012, 02:35 PM   #13
حنين الشمري
روح الشمال
بداية جديدة


الصورة الرمزية حنين الشمري
حنين الشمري غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 24623
 تاريخ التسجيل :  06 2008
 أخر زيارة : 26-01-2021 (02:58 AM)
 المشاركات : 18,696 [ + ]
 التقييم :  305
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Goldenrod


بارك الله فيك اخي الفاضل وجزاك الله الفردوس الاعلى من الجنااااان .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:13 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا