المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

 


 
العودة   نفساني > المنتديات الإسلامية > الملتقى الإسلامي
 

الملتقى الإسلامي قال تعالى : (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ))

وتعاونوا على البر والتقوى, ضع سؤالك ونبحث لك عن الاجابة

هذا الموضوع محاولة لخدمة الأعضاء فيما قد يحتاجونه الى أسئلة فى الدين. يقوم العضو بوضع السؤال وتتم الأجابة من الكتب و المواقع الاسلامية الموثوق منها فقط والتى على مذهب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 17-04-2006, 11:02 AM   #1
جانين
مراقبه سابقه ( لديها حصانه )


الصورة الرمزية جانين
جانين غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 6504
 تاريخ التسجيل :  06 2004
 أخر زيارة : 29-01-2015 (11:27 AM)
 المشاركات : 2,685 [ + ]
 التقييم :  39
لوني المفضل : Cadetblue
وتعاونوا على البر والتقوى, ضع سؤالك ونبحث لك عن الاجابة





هذا الموضوع محاولة لخدمة الأعضاء فيما قد يحتاجونه الى أسئلة فى الدين.

يقوم العضو بوضع السؤال وتتم الأجابة من الكتب و المواقع الاسلامية الموثوق منها فقط والتى على مذهب أهل السنة والجماعة.

أرجو التفاعل

هدانا الله جميعا الى ما فيه الخير والرشاد.

المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس
قديم 18-04-2006, 11:33 AM   #2
جانين
مراقبه سابقه ( لديها حصانه )


الصورة الرمزية جانين
جانين غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 6504
 تاريخ التسجيل :  06 2004
 أخر زيارة : 29-01-2015 (11:27 AM)
 المشاركات : 2,685 [ + ]
 التقييم :  39
لوني المفضل : Cadetblue


السؤال الأول:
ما حكم سب النبى صلى الله عليه وسلم؟
أنا أبحث عن الحكم الشرعى وهل وردت قصة فى صدر الاسلام وكيف كان التعامل معها


 

رد مع اقتباس
قديم 18-04-2006, 03:12 PM   #3
hope_floats
عضو دائم ( لديه حصانه )


الصورة الرمزية hope_floats
hope_floats غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 666
 تاريخ التسجيل :  09 2001
 أخر زيارة : 28-07-2013 (10:42 PM)
 المشاركات : 894 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


أقوال أهل العلم فيمن استهزأ بالله تعالى أو برسله الكِرام أو بشىءٍ من دينه


تعريف الشتم والسَّبّ في اللغة:


قال ابن منظور : (الشتم: قبيح الكلام وليس فيه قذف)([1])

وقال الراغب الأصفهاني : (السَّبُّ: الشتم الوجيع، قال تعالى: {وِلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ الله عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108] وسبهــم الله ليس على أنهم يسبونه صريحاً، ولكنهم يخوضون في ذكره، فيذكرونه بما لايليق، ويتمادون في ذلك بالمجادلة فيزدادون في ذكره بما تنـزه تعالى عنه)([2])

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (السَّبُّ ... هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يُفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم، كاللعن، والتقبيح، ونحوه)([3])

وقال الحافظ ابن حجر: (الشتم: هو الوصف بما يقتضي النقص)([4])

أقوال علماء الشريعة وأئمة السنة


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (من سبَّ الله ورسوله، أو سبَّ أحداً من الأنبياء فاقتلوه)([5])

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنَّ سَبَّ الله أو سَبَّ رسوله كفرٌ ظاهراً وباطناً، سواء كان السابُّ يعتقد أنَّ ذلك محرَّماً أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل)([6])

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو أحد الأئمة، يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أنَّ مَنْ سَبَّ الله أو سَبَّ رسوله عليه الصلاة والسلام، أو دفع شيئاً مما أنزل الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بما أنزل الله)([7])

وقال أيضاً: (قال أصحابنا: التعريض بسبِّ الله وسبِّ رسوله صلى الله عليه وسلم رِدَّة، وهو موجب للقتل، كالتصريح)([8])

وقال القاضي عياض: (جميع مَنْ سَبَّ النبي صلى الله عليه وسلم، أو عابه، أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله، أو عرض به شبهة بشيء على طريق السَبِّ له، والإزراء عليه، أو الغض منه والعيب له، فهو سابٌّ له، والحكم فيه حكم الساب: يقتل)([9])

وقال ابن تيمية: (فإنْ نَظَم ذلك شعراً كان أبلغ في الشتم ؛ فإن الشعر يُحفظ ويروى وهو الهجاء، وربما يُؤَثِّر في نفوس كثيرة مع العلم ببطلانه أكثر من تأثير البراهين، فإن غُنِّي به بين ملأ من الناس فهو الذي تفاقم أمره)([10])

وقال شيخ الإسلام أيضاً: (قال محمد بن سحنون وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك، وزمنه قريب من هذه الطبقة: أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المنتقص له كافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كَفَر)([11])


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: (قال القاضي أبو يعلى في المعتمد: من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر، سواء استحلَّ سبه أو لم يستحله…؛ لأنه لا غرض له في سب الله وسب رسوله إلا أنه غير معتقد لعبادته، غير مصدق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام)([12])

وقال ابن القاسم عن مالك: (من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يُستتب) قال ابن القاسم أو شتمه أو عابه، أو تنقصه، فإنه يقتل كالزنديق)([13])

ويقول ابن تيمية أيضاً: (وأما الساب فإنه مظهر للتنقيص والاستخفاف والاستهانة بالله، منتهك لحرمته انتهاكاً يعلم هو من نفسه أنه منتهك مستخف مستهزئ، ويعلم من نفسه أنه قد قال عظيماً، وأن السموات والأرض تكاد تنفطر من مقالته وتخر الجبال، وأن ذلك أعظم من كل كفر)([14])

وقال إسحاق بن راهويه شيخ البخاري: (قد أجمع العلماء على أن من سَبَّ الله عز وجل، أو سبَّ رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر)([15])

وقال ابن تيمية: (فصل فيمن سَبَّ الله تعالى: فإن كان مسلماً وجب قتله بالإجماع، لأنه بذلك كافر مرتد، وأسوأ من الكافر، فإنَّ الكافر يُعظِّم الرب، ويعتقد أنَّ ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مَسَبَّة له)([16])

وقال ابن حزم: (وأما سب الله تعالى، فما علىظهر الأرض مسلم يخالف أنه كفر مجرد)([17])

وقال ابن تيمية فيمن تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم : (وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه، أو برئ منه، أو كذبه: أنه مرتد، وكذلك قال أصحاب الشافعي: كل من تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح ؛ فإن الاستهانة بالنبي كُفْرٌ … فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أنَّ التنقُّص له كفر مبيح الدم)([18])

وقال الإمام أحمد: (كل من ذكر شيئاً يعرِّضُ به الرب تبارك وتعالى، فعليه القتل مسلماً كان أو كافراً، هذا مذهب أهل المدينة)([19])

ومذهب الإمام الأوزاعي: (أن المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتدَّ، فيستتاب، وإلا قتل إن لم يتب)([20])

وسئل أبو محمد ابن أبي زيد عن رجل لعن رجلاً ولَعَنَ الله، فقال: إنما أردت أن ألعن الشيطان فزلَّ لساني. فأجاب: (يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره، وأمَّا فيما بينه وبين ربه فمعذور)([21])

وقال الإمام ابن القيم: (قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيُّما مسلم سب الله ورسوله، أو سب أحداً من الأنبياء، فقد كذَّبَ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ردَّةٌ، يُستتاب، فإنْ رجع، وإلا قُتل)([22])

وقال ابن قدامة المقدسي: (ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحاً أو جاداً، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه)([23])

وقال أيضاً : (والردة تحصل بجحد الشهادتين، أو أحدهما، أو سب الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم)‍([24])

وقال المرداوي في الإنصاف: (من سب الله أو رسوله كفر بلا نزاع في الجملة)([25])

وقال المرداوي أيضاً: (نقل حنبل: من عرّض بشيءٍ من ذكر الرب. فعليه القتل مسلماً كان أو كافراً وأنه مذهب أهل المدينة)([26])

وقال البهوتي: (… أو سب الله أو رسوله كفر؛ لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد، أو استهزأ بالله تعالى أو بكتبه أو رسله)([27])

وقال أيضاً: (فمن أشرك بالله كفر… أو سب الله سبحانه أو سب رسوله أي رسولاً من رسله أو أدعى النبوة فقد كفر)([28])

وقال ملا علي قاري: (من وصف الله بما لا يليق به كفر)([29])

وقال الفخر الرازي في تفسيره: (إن الاستهزاء بالدين كيف كان كفر بالله ؛ وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف، والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله بأقصى الإمكان، والجمع بينهما محال)([30])

وقال القاضي عياض: (وأما من تكلم من سَقْط القول، وسخف اللفظ، ممن لم يضبط كلامه، وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه … أو نزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق في حق خالقه، غير قاصد للكفر والاستخفاف، ولا عامد للإلحاد، فإن تكرر هذا منه وعُرف به … فهذا كفر لا مرية فيه)([31])

ونقل القاضي عياض عن محمد بن سحنون أنه قال: (أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر)([32])

ونقل عن أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون أنه قال: (من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود، يُقتل)([33])

وجاء في كتاب روضة الطالبين للنووي: (أو قال وهو يتعاطى قدح الخمر، أو يقدم على الزنى: بسم الله تعالى، استخفافاً باسم الله تعالى كفر)([34])

وقال محدث الهند العلامة محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري: (وأكثر الناس ابتلاءً بـهذا الاستهزاء الشعراء، فهزلهم بالشريعة وبأهلها: من النصحاء والوعاظ والفقهاء والمحتسبين والعلماء الصالحين، فوق ما تحصره الأقلام، أو يحيط به ضبط الأرقام … ومن جاء بهذا، فلا شك في كفره ؛ بل في كفر من شك في ذلك)([35])

قال القاضي عياض: (أفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطلي وصلبه بما شُهد عليه من استخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم، وخَتَنِ حيدرة…

وأفتى فقهاء القيروان وأصحاب سحنون بقتل إبراهيم الفزاري… في الاستهزاء بالله، وأنبيائه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأُحضر له القاضي يحيى بن عمر وغيره من الفقهاء وأمر بقتله وَصَلْبِهِ فُطُعِنَ بالسّكين وصُلِبَ مُنَكَّساً ثم أُنزل وأُحرق بالنار.

وحكى بعض المؤرخين أنه لما رُفعت خشبته وزالت عنها الأيدي استدارت وَحَوَّلته عن القبلة فكان آيةً للجميع، وكبّر الناس، وجاء كلب فولغ في دمه)([36])

وقال ابن نُجيم: (فيكفر إذا وصف الله بما لا يليق به، أو سخر باسمٍ من أسمائه)([37])

وقال القاضي عياض: (قال مالك في كتاب ابن حبيب، ومحمد، وقال ابن القاسم، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ، وسحنون، فيمن شتم الأنبياء، أو أحداً منهم، أو تنقصه: قُتل ولم يُستتب)([38])


وقال الدردير المالكي: (من سب نبياً مجمعاً على نبوته، أو عرّض بسب نبي، بأن قال عند ذكره: أمَّا أنا فلست بزانٍ، أو سارقٍ، فقد كفر)([39])

ويقول الشربيني الشافعي: (من كذّب رسولاً أو نبياً، أو سبه، أو استخف به أو باسمه... فقد كفر)([40])

وقال الإمام مالك: (من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه، أو عابه، أو تنقصه قُتل، مسلماً كان أو كافراً، ولا يُستتاب)([41])

وقال أيضاً: (من قال إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم وسخ، أراد عيبه، قُتل)([42])

وقد سأل الرشيد الإمام مالكاً في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن فقهاء العراق أفتوه بجلده، فغضب مالك، وقال: (يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها، من شتم الأنبياء قُتِل، ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جُلد)([43])

قلت : وما بقاء أهل الأرض والسماء جميعاً ومن في هذا الكون كله بعد شتم الجبار سبحانه وتعالى والاستهزاء به والسخرية منه، تعالى ربنا وتقدس وتنـزه عن كل نقصٍ وثلب، {


اعذريني أخيتي إن تطفلت وجزاكي الله خيرا على الموضوع.


 

رد مع اقتباس
قديم 18-04-2006, 03:21 PM   #4
جانين
مراقبه سابقه ( لديها حصانه )


الصورة الرمزية جانين
جانين غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 6504
 تاريخ التسجيل :  06 2004
 أخر زيارة : 29-01-2015 (11:27 AM)
 المشاركات : 2,685 [ + ]
 التقييم :  39
لوني المفضل : Cadetblue


hope floats

جزاك الله خيرا
هذا بالضبط ما أردت من الموضوع ان نضع أسئلة وننشط عمليه البحث لدينا بارك الله فيك


 

رد مع اقتباس
قديم 18-04-2006, 04:33 PM   #5
خالد عباس
مراقب سابق


الصورة الرمزية خالد عباس
خالد عباس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 10061
 تاريخ التسجيل :  09 2005
 أخر زيارة : 19-09-2015 (02:31 AM)
 المشاركات : 4,186 [ + ]
 التقييم :  74
لوني المفضل : Cadetblue


اشكر الاخت جانين على هذه المبادرة الطيبة
بارك الله لك و لكل من يساهم فيها بإذن الله تعالى

و بما انه لا حياء في الدين عندي تساؤل يجول بخاطري
كما يعلم جميعنا ان اتيان المرأة في الدبر محرم و انه ان حدث ذلك
يتم التطليق و لكن
هل هذا الفعل ليس له عقوبة ان ثبت ذلك على سبيل المثال تقدمت زوجة بدعوى لتطليقها بسبب
ان زوجها كان يجبرها على ذلك و قد اعترف الزوج بهذا العمل
هل له عقوبة في الشريعة ام لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟و ما هي عقوبته في الاخرة ؟؟؟؟


 

رد مع اقتباس
قديم 19-04-2006, 03:16 PM   #6
جانين
مراقبه سابقه ( لديها حصانه )


الصورة الرمزية جانين
جانين غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 6504
 تاريخ التسجيل :  06 2004
 أخر زيارة : 29-01-2015 (11:27 AM)
 المشاركات : 2,685 [ + ]
 التقييم :  39
لوني المفضل : Cadetblue


اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ فِي الْفَرَجِ لقوله تعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلا النِّكَاحَ – يعني : الجماع-) رواه مسلم (455) ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ .



إتيان المرأة في دبرها حرام ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه ) البقرة/222، يعني : في القبل ، وهو موضع الحرث ، ويؤيده قوله سبحانه : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ) البقرة/223، والدبر ليس موضعاً للحرث .

وقد جاءت أحاديث تدل على تحريم إتيان المرأة في دبرها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ملعون من أتى امرأته في دبرها ) رواه أحمد وأبو داود (2162) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .



أما إذا وقع هذا الأمر من رجل فإن زوجته لا تعتبر طالقا كما شاع وذاع عند كثير من الناس ،

إذ أنه لم يدل دليل شرعي على ذلك البتة ، إلا أن العلماء قالوا أن من اعتاد على الفعل فإن لزوجته أن تطلب الطلاق منه ذلك لأنّه فاسق يؤذيها بفعله وكذلك فإن الغرض من الزواج لا يتحصّل بهذا الأمر ، ويجب على المرأة مقاومة هذا الفعل الخبيث ووعظ الزّوج وتذكيره بالله وبعاقبة من يتعدى حدود الله فإذا تاب الزّوج إلى الله من هذا الفعل فلا مانع من البقاء معه ولا يحتاج الأمر إلى تجديد عقد النكاح



سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم وطء المرأة في الدبر ؟ وهل على من فعل ذلك كفارة؟

فأجاب :

" وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ، ومن أقبح المعاصي ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ) رواه أبو داود (2162) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ ) رواه الترمذي (1166) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح ، وهي الإقلاع عن الذنب ، وتركه تعظيما لله ، وحذرا من عقابه ، والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك ، مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة ، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه

كما قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/72 .

وقال عز وجل : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الفرقان/68-70 . . . . .

وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء ، ولا تحرم عليه زوجته بذلك ، بل هي باقية في عصمته ، وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ، بل يجب عليها الامتناع من ذلك ، والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك


 

رد مع اقتباس
قديم 22-04-2006, 02:56 PM   #7
خالد عباس
مراقب سابق


الصورة الرمزية خالد عباس
خالد عباس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 10061
 تاريخ التسجيل :  09 2005
 أخر زيارة : 19-09-2015 (02:31 AM)
 المشاركات : 4,186 [ + ]
 التقييم :  74
لوني المفضل : Cadetblue


على من يملك بيتا او سيارة او ما شابه ذلك
هل عليها زكاة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و لو كان هذا البيت زائدا عن حاجته و لا يسكن فيه ؟؟؟؟؟؟


 

رد مع اقتباس
قديم 23-04-2006, 05:27 PM   #8
الاميره الصغيره
( عضو دائم ولديه حصانه )


الصورة الرمزية الاميره الصغيره
الاميره الصغيره غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 9106
 تاريخ التسجيل :  07 2005
 أخر زيارة : 20-03-2010 (12:04 AM)
 المشاركات : 2,503 [ + ]
 التقييم :  61
لوني المفضل : Cadetblue


السلام عليكم

سؤالي هو ما الفرق بين الرؤيا و الاحلام؟؟


شكرا جانين على الموضوع الفيد


تحياتي لكم جميعا


 

رد مع اقتباس
قديم 26-04-2006, 11:05 AM   #9
جانين
مراقبه سابقه ( لديها حصانه )


الصورة الرمزية جانين
جانين غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 6504
 تاريخ التسجيل :  06 2004
 أخر زيارة : 29-01-2015 (11:27 AM)
 المشاركات : 2,685 [ + ]
 التقييم :  39
لوني المفضل : Cadetblue


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد عباس
على من يملك بيتا او سيارة او ما شابه ذلك
هل عليها زكاة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و لو كان هذا البيت زائدا عن حاجته و لا يسكن فيه ؟؟؟؟؟؟

لا زكاة على المسلم في بيته الذي يسكنه – ولو كان أكثر من واحد - ولا في سيارته التي يمتلكها للاستخدام ، ولو بلغت قيمتهما ما بلغت .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن ... ، أما الأراضي والبيوت والدكاكين ونحوها المعدة للبيع فهذه فيها الزكاة حسب قيمتها كل سنة غلاء ورخصاً عند تمام الحول إذا كان مالكها قد عزم عزماً جازماً على البيع .

إذا كان عند الإنسان عقارات أعدها للتأجير فهل عليه زكاة في هذه العقارات ؟.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" لا زكاة عليه في هذه العقارات ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من حين العقد مثال ذلك : رجل أجر هذا البيت بعشرة آلاف ، واستلم عشرة آلاف بعد تمام السنة فتجب عليه الزكاة في العشرة ؛ لأنه تم لها حول من العقد ، ورجل آخر أجر بيته بعشرة آلاف خمسة منها استلمها عند العقد وأنفقها خلال شهرين ، وخمسة منها عند نصف السنة فأخذها وأنفقها خلال شهرين ولما تمت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه ؛ لأنه لم يتم عليها الحول ، ولابد في وجوب الزكاة من تمام الحول ."


 

رد مع اقتباس
قديم 26-04-2006, 11:55 AM   #10
جانين
مراقبه سابقه ( لديها حصانه )


الصورة الرمزية جانين
جانين غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 6504
 تاريخ التسجيل :  06 2004
 أخر زيارة : 29-01-2015 (11:27 AM)
 المشاركات : 2,685 [ + ]
 التقييم :  39
لوني المفضل : Cadetblue


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاميره الصغيره
السلام عليكم

سؤالي هو ما الفرق بين الرؤيا و الاحلام؟؟


شكرا جانين على الموضوع الفيد


تحياتي لكم جميعا
اعلم أن ما يراه النائم في المنام ينقسم إلى قسمين :

1- الرؤى .

2- أضغاث الأحلام .

وأضغاث الأحلام تنقسم بدورها إلى قسمين كذلك :

1- تخويف الشيطان .

2- أحاديث النفس .

ويمكن أن يقال أن ما يراه النائم ينقسم إلى أقسام ثلاثة :

1- الرؤيا من الله .

2- تخويف الشيطان .

3- أحاديث النفس .


يدل على هذا التقسيم ما ثبت في صحيح مسلم برقم 2263 من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرُّؤْيَا ثَلاثَةٌ :

فَالرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ

وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ

وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ ...) .



وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الرُّؤْيَا ثَلاثٌ :

مِنْهَا أَهَاوِيلُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهَا ابْنَ آدَمَ ، وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ ، وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ ) صحيح سنن ابن ماجه 3155 .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: (الرُّؤْيَا ثَلاثٌ : فَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقُصَّ إِنْ شَاءَ وَإِنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ يُصَلِّي ) صحيح سنن ابن ماجه 3154 .



وإليك جملة من الأحاديث الصحيحة التي فيها إرشاد إلى أدب الرائي تجاه ما يراه في منامه :

1- عن أبي قتادة قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ ) رواه البخاري 3292 .

2- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى مِنْهَا غَيْرَ أَنِّي لا أُزَمَّلُ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ) رواه مسلم 2261.

3- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَحَوَّلْ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا ) . صحيح سنن ابن ماجه .

4- عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ) رواه مسلم 2262.

5- وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الرؤيا وبين الحلم فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ) رواه البخاري 7045 . فتبين أن الرؤيا الطيبة السارة من الله وأن الرؤيا السيئة التي يكرها الإنسان فإنها حلم من الشيطان فعليه أن يستعيذ من شرها .

6- عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (... فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ ) رواه مسلم 2263 .

7- عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لأَعْرَابِيٍّ جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتَّبِعُهُ ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : ( لا تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ ) رواه مسلم 2268 .

ويمكن أن يستخلص الإنسان أهم الآداب المتعلقة لمن رأى ما يكره في منامه من هذه الأحاديث فأهم الآداب :

1- أن يعلم أن هذا الحلم إنما هو من الشيطان يريد إحزانه فليرغم الشيطان ولا يلتفت إليه.

2- ليستعذ بالله من الشيطان الرجيم .

3- ليستعذ بالله من شر هذه الرؤيا .

4- أن ينفث عن يساره ثلاثا ، والمتأمل في روايات هذا الأدب من الأحاديث يلحظ أنه قد ورد الأمر بالنفث والتفل والبصق فلعل المراد أن ينفخ العبد مع شيء يسير من الريق .

5- أن لا يحدث بها أحدا .

6- أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه فإن كان على جنبه الأيسر تحول للأيمن والعكس بالعكس .

7- أن يقوم فيصلي .

فإن التزم العبد هذه الآداب فيُرجى له أن لا تضره هذه الرؤيا المكروهة كما ورد في النصوص والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
(www.islam-qa.com)


 

رد مع اقتباس
قديم 27-04-2006, 02:05 PM   #11
زنبقة السفح
عضو شرف


الصورة الرمزية زنبقة السفح
زنبقة السفح غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 6732
 تاريخ التسجيل :  08 2004
 أخر زيارة : 09-02-2013 (05:06 PM)
 المشاركات : 281 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


العزيزة جانين :

جزاك الله بكل حرف هنا خيرا ...

سؤالي:

هل يجزئ الغسل عن الوضوء ؟
أي إذا اغتسلت ودخل وقت الصلاة وذهبت وصليت فورا فهل يكفيني الغسل عن الوضوء؟


 

رد مع اقتباس
قديم 28-04-2006, 12:03 AM   #12
جانين
مراقبه سابقه ( لديها حصانه )


الصورة الرمزية جانين
جانين غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 6504
 تاريخ التسجيل :  06 2004
 أخر زيارة : 29-01-2015 (11:27 AM)
 المشاركات : 2,685 [ + ]
 التقييم :  39
لوني المفضل : Cadetblue


خالد عباس
زنبقة السفح
الأميرة الصغيرة
hope floats

جزاكم الله خيرا أثريت الموضوع بمشاركتكم


 

رد مع اقتباس
قديم 28-04-2006, 12:20 AM   #13
جانين
مراقبه سابقه ( لديها حصانه )


الصورة الرمزية جانين
جانين غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 6504
 تاريخ التسجيل :  06 2004
 أخر زيارة : 29-01-2015 (11:27 AM)
 المشاركات : 2,685 [ + ]
 التقييم :  39
لوني المفضل : Cadetblue


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زنبقة السفح
العزيزة جانين :

جزاك الله بكل حرف هنا خيرا ...

سؤالي:

هل يجزئ الغسل عن الوضوء ؟
أي إذا اغتسلت ودخل وقت الصلاة وذهبت وصليت فورا فهل يكفيني الغسل عن الوضوء؟
روى البخاري في الصحيح 248 عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ، ثم يفيض على جلده كله .
قال الحافظ في الفتح 1/248 .. وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصيل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى ..
وقال الحافظ أيضا 1/362 : واستدل به البخاري أيضا على أن الواجب في غسل الجنابة مرة واحدة ، وعلى أن من توضأ بنية الغسل ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث .



قال ابن قدامة في المغني 1/217 وَلِغُسْلِ الْجَنَابَةِ صِفَتَانِ : صِفَةُ إجْزَاءٍ , وَصِفَةُ كَمَالٍ , فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا صِفَةُ الْكَمَالِ . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْكَامِلُ يَأْتِي فِيهِ بِعَشَرَةِ أَشْيَاءَ النِّيَّةِ , وَالتَّسْمِيَةِ , وَغَسْلِ يَدَيْهِ ثَلاثًا , وَغَسْلِ مَا بِهِ مِنْ أَذًى , وَالْوُضُوءِ , وَيُحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا يُروِّي بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ , وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ , وَيَبْدَأُ بِشِقِّهِ الأَيْمَنِ , وَيَدْلُكُ بَدَنَهُ بِيَدِهِ , وَيَنْتَقِلُ مِنْ مَوْضِعِ غُسْلِهِ فَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخَلِّلَ أُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِمَاءٍ قَبْلَ إفَاضَتِهِ عَلَيْهِ . قَالَ أَحْمَدُ : الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ , وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْهَا , قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا , وَتَوَضَّأَ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ , ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِيَدِهِ , حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : ( وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَ الْجَنَابَةِ , فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ , فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا , ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ , فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ , ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ أَوْ الْحَائِطَ , مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا , ثُمَّ تَمَضْمَضَ , وَاسْتَنْشَقَ , وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ , ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ , ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ , فَأَتَيْته بِالْمِنْدِيلِ , فَلَمْ يُرِدْهَا , وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ كَثِيرٌ مِنْ الْخِصَالِ الْمُسَمَّاةِ , وَأَمَّا الْبِدَايَةُ بِشِقِّهِ الأَيْمَنِ فَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ , وَفِي حَدِيثٍ عَنْ عَائِشَةَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلابِ , فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ , ثُمَّ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ , ثُمَّ الأَيْسَرِ , ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَأَمَّا غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ بَعْدَ الْغُسْلِ , فَقَدْ اُخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ فِي مَوْضِعِهِ ; فَقَالَ فِي رِوَايَةٍ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَغْسِلَهُمَا بَعْدَ الْوُضُوءِ ; لِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ . وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ : الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ . وَفِيهِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ قَبْلَ اغْتِسَالِهِ . .. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
قال : ( وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزاه بعد أن يتمضمض واستنشق وينوى به الغسل والوضوء وكان تاركاً للاختيار ) .
هذا المذكور صفة الإجزاء والأول هو المختار ولذلك قال وكان تاركاً الاختيار يعني إذا اقتصر على هذا أجزأه مع تركه الأفضل والأولى وقوله وينوي به الغسل والوضوء يعني أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما نص عليه أحمد وعنه رواية أخرى : لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي قبل الغسل أو بعده وهو أحد قولي الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا منفردين .
ولنا قوله الله تعالى : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } النساء:43 جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها ولأنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج .
قال ابن عبد البر : المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله : { وإن كنتم جنباً فاطهروا } وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون على الغسل وأهذب فيه .. والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)


 

رد مع اقتباس
قديم 02-05-2006, 04:31 PM   #14
خالد عباس
مراقب سابق


الصورة الرمزية خالد عباس
خالد عباس غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 10061
 تاريخ التسجيل :  09 2005
 أخر زيارة : 19-09-2015 (02:31 AM)
 المشاركات : 4,186 [ + ]
 التقييم :  74
لوني المفضل : Cadetblue


هل من توضأ بالمسح على الجوارب
ثم خلعه هل يجب عليه الوضوء ثانية ام لا


 

رد مع اقتباس
قديم 05-05-2006, 11:02 PM   #15
جانين
مراقبه سابقه ( لديها حصانه )


الصورة الرمزية جانين
جانين غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 6504
 تاريخ التسجيل :  06 2004
 أخر زيارة : 29-01-2015 (11:27 AM)
 المشاركات : 2,685 [ + ]
 التقييم :  39
لوني المفضل : Cadetblue


اختلف العلماء في حكم من توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما .

فقال بعض العلماء : يكفيه غسل قدميه ، ويتم بذلك وضوؤه .

وهذا القول ضعيف ، لأن الوضوء تجب فيه الموالاة ، أي لا يفصل بين غسل الأعضاء بزمن طويل ، بل يغسلها متتابعة متوالية .

ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/367) أن هذا القول مبني على عدم وجوب الموالاة في الوضوء ، وهو ضعيف .

وقال آخرون : تبطل طهارته بذلك ، ويجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يعيد الوضوء ، واحتجوا بأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال الخف بطلت الطهارة في القدمين ، لأنها بذلك تكون غير مغسولة ولا ممسوح عليها ، وإذا بطلت الطهارة في القدمين بطلت كلها لأن الطهارة لا تتجزأ . وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، كما في "مجموع فتاواه" (10/113) .

وقال آخرون : لا تبطل طهارته بذلك حتى يحدث ، وقال بهذا القول جماعة من السلف منهم قتادة والحسن البصري وابن أبي ليلى ، ونصره ابن حزم في "المحلى" (1/105) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر ، وقال النووي في "المجموع" (1/557) : وهو المختار الأقوى .

واستدل هؤلاء بعدة أدلة :

1- أن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث ، وخلع الخفين ليس بحدث .

2- أن طهارة من مسح على الخفين قد ثبتت بدليل شرعي ، ولا يمكن الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي ، وليس هناك من الأدلة ما يدل على انتقاض الطهارة بخلع النعلين .

3- القياس على حلق الشعر بعد الوضوء ، فإن من توضأ ومسح رأسه ثم حلق شعره ، فطهارته باقية لا تنتقض بذلك ، فكذلك من مسح على الخفين ثم خلعهما .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح " انتهى . من"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/193) .

انظر : "المغني" (1/366-386) ، "المحلى" (1/105) ، "الاختيارات" (ص 15) ، "الشرح الممتع" (1/180)
.

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)


 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:31 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا