المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

 


 
العودة   نفساني > المنتديات الإسلامية > الملتقى الإسلامي
 

الملتقى الإسلامي قال تعالى : (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ))

( مسائل ) في قنوت النوازل !!!

مسائل في قنوت النوازل د. سعود بن عبد الله الفنيسان 29/1/1424

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 15-04-2004, 04:03 PM   #1
القائد
عضو فعال


الصورة الرمزية القائد
القائد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5501
 تاريخ التسجيل :  01 2004
 أخر زيارة : 30-04-2004 (10:41 PM)
 المشاركات : 21 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
( مسائل ) في قنوت النوازل !!!



مسائل في قنوت النوازل

د. سعود بن عبد الله الفنيسان
29/1/1424
01/04/2003


القنوت في النوازل في الصلاة المفروضة والنافلة سنة ثابتة عن النبي –صلى الله عليه وسلم-، مجمع عليها في كل المذاهب الفقهية، وإنما وقع الاختلاف بين العلماء في القنوت لغير النازلة كالقنوت في الوتر، جاء في ذلك نصوص كثيرة منها: حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- في صحيحي البخاري (804) ومسلم (675) "كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حين يرفع رأسه –يعني من الركوع- يقول: سمع الله لمن حمده؛ يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول:"اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المسلمين، اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف".
ومنها حديث عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما- في سنن أبي داود (1443) قال:"قنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة؛ إذا قال: سمع الله لمن حمده –من الركعة الآخرة- يدعو على أحياء من بني سليم: على رعل وذكوان وعصيه، ويؤمِّن من خلفه".
وقفات تأملية في فقه الحديثين أمام النازلة:
1) مشروعية القنوت في أثناء الصلاة المفروضة، وإذا جاز في الفريضة ففي النافلة من باب أولى.
2) السُّنة الثابتة أن يُبدأ الدعاء بالنجاة للمسلمين المستضعفين المعتدى عليهم، قبل الدعاء بالهلاك على المعتدين الظالمين.
3) يجوز الدعاء لأشخاص بأعيانهم من المستضعفين المسلمين -إن دعت الحاجة لذلك-، أما الدعوة بالهلاك على الكافرين المعتدين فلا تُذكر أسماؤهم بالتعيين؛ حيث ترك ذلك رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بعد أن نزل عليه قوله تعالى:"ليس لك من الأمر شيء..." [آل عمران:128]. فلم يذكر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بعد نزول هذه الآية أحداً من أعيان المشركين باسمه، بل يدعو عليهم مجتمعين دون تخصيص كدعائه على مضر ورعل وذكوان وعصيه.
ولعل الحكمة من هذا –والله أعلم- تطهير لسان المسلم أثناء الصلاة وهو يناجي ربه من أسماء أعداء الله المحاربين له ولأوليائه، أو لعل الله كتب لبعضهم أن يُسلموا.
4) وفي الحديثين إثبات القنوت في غير الوتر، وأن القنوت في النوازل لا يختص ببعض الصلوات، وفي حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- رد على من خصص قنوت النازلة بصلاة الصبح فقط.
5) الحكمة من القنوت في صلاة النازلة –سرية كانت أو جهرية- هو تأمين المأمومين خلف الإمام لعل الله يستجيب دعاءهم ويرفع عنهم ما نزل بهم من بأس، وأيضاً في القنوت للنازلة رفع لمعنوية المؤمنين، وتقوية رابطة أخوتهم في الدين، ولما فيه من إلقاء الرعب في قلوب المعتدين الظالمين، ولطلب الأجر والثواب؛ كما جاء في الحديث "من وافق تأمينه تـأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه " البخاري (780) ومسلم (410).
6) لا يشترط في القنوت في الصلاة أن تحل النازلة ببلاد المسلمين، بل يشرع القنوت في النازلة ولو وقعت خارج بلاد المسلمين إن لحقهم منها ضرر أو أذى، ومن السنة أن يُدعى في كل نازلة بما يناسبها من الدعاء، وحديث أبي هريرة –رضي الله عنه- السابق نص في هذا حيث قنت الرسول –صلى الله عليه وسلم- على أولئك المذكورين من أهل مكة، ومكة آنذاك لا تزال دار كفر.
هل لأحد أن يمنع القنوت في النوازل؟
الدعاء مخ العبادة، وهو أقوى سلاح يوجهه المسلم إلى العدو مباشرة دون خسائر مادية أو بشرية، وأفضل ما يكون في صلب الصلاة، وما شرع القنوت في النوازل إلا من أجل الدعاء، حيث العباد يناجون ربهم، فالقنوت جزء من الصلاة كتلاوة القرآن، والتسبيح في الركوع والسجود، فلا فرق بين هذا وذاك، فكلا الحالين سنة ثابتة واجبة الاتباع، فلا يجوز لأحد كائناً من كان أن يمنع الناس من الصلاة جماعة، يناجون فيها ربهم عندما تنـزل بهم نازلة، أو تحل قريباً من دارهم، كما لا يجوز لأحد أن يزيد أو ينقص في أركان وواجبات الصلاة، قال تعالى:"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" [الحشر:7]، وقال:"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" [الأحزاب:36]، فلا يجوز أن يُمنع المظلوم من الدعاء على ظالمه؛ لحديث:"اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب" البخاري (1496) ومسلم (19)، كما لا يجوز لأحد أن يَمنع المسلم من الدعاء لإخوانه المسلمين المستضعفين والمضطهدين في كل مكان من الأرض، لما جاء في الحديث "إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: ولك بمثل" مسلم (2732).
هل القنوت في النوازل من المصالح المرسلة؟
المصلحة المرسلة قاعدة من قواعد الأصول التبعية في الشريعة، تأتي بعد الأصول الأربعة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس).
ومعنى كونها تبعية، أي: أنها ليست أصلاً بنفسها؛ بل تابعة لأحد هذه الأصول الأربعة، ومعنى كونها مرسلة أي مطلقة خالية من الدليل الخاص على موضع النـزاع أو البحث إذ لو كان عليه دليل لألحق بالكتاب إن كان الدليل آية، أو بالسنة إن كان الدليل حديثاً أو أثراً، والقنوت في النازلة –محل النـزاع- ورد فيه دليل خاص بعينه، كالحديثين المشار إليهما أعلاه، فلا يدخل حينئذ قنوت النازلة تحت المصلحة المرسلة بحال، ومثال المصلحة المرسلة التي يجوز للحاكم التدخل فيها بالأمر أو المنع: كصيد الطيور وبيع السلاح في زمن معين، لا على الإطلاق، لأن صيد الطيور وبيع السلاح هو في الأصل مباح بأدلة الإباحة الشرعية العامة، وهذه الإباحة غير محددة بزمن أو حال أو هيئة، فمتى رأى ولي الأمر في المنع أو الجواز مصلحة راجحة للأمة جاز له الأمر أو المنع من ذلك، ووجب على الناس الالتزام والاتباع.
وتحديد النازلة ليس موكولاً لأحد بعينه، ولا أعلم أحداً من العلماء خصصها بولي الأمر، حيث النازلة كارثة وضرر عام يلحق بالأمة، يحسه الناس كلهم ولا تختلف على وقوعه أو وصفه أنظار الناس، ولو كان موكولاً لولي الأمر أو آحاد الناس لارتبط بهؤلاء تشريع الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها، وهذا معلوم بطلانه لكل ذي عينين.
ويجب أن يعلم أنه ليس من السنة في دعاء القنوت أن يخرج عن سبب النازلة، فيدعى على عموم الكفار بالموت والهلاك، والنازلة التي نزلت بالمسلمين هي الظلم والاعتداء عليهم بتدمير بلادهم، وأخذ أموالهم وانتهاك حرماتهم، فالعلة في الدعاء على الكفار في النوازل هي تجدد الاعتداء والظلم على المسلمين، أما تكذيب الكفار لما جاء به الأنبياء وعداوتهم للمسلمين فهي ملازمة للكفر دوماً وأبداً، منذ كفر إبليس بربه، وإهباطه من السماء إلى الأرض إلى قيام الساعة، فوصف اليهود والنصارى بالكفر وصف كاشف لا ينتج الحكم وهو الدعاء عليهم بالهلاك، أما الظلم والاعتداء فهو الوصف المؤسس المنتج للحكم المذكور (القنوت)، وسنة الله أن الكفار أكثر عدداً من المسلمين قال تعالى:"وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين" [يوسف:103]، وحديث:"يا آدم أخرج بعث النار، فيخرج من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين" البخاري (3348) ومسلم (222)، وما ورد من آثار في الدعاء على الكفار من أهل الكتاب فيراد بهم المحاربون منهم للمسلمين، وكان عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- إذا أبطأ عليه خبر جيوش المسلمين قنت، فكان مما قاله ذات مرة:"اللهم العن كفرة أهل الكتاب، الذين يكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك" فوصفهم بالكفر والتكذيب ليس جديداً، وكونهم يقاتلون أولياء الله في عهده –رضي الله عنه- هي العلة المسببة للدعاء عليهم بال**** والهلاك، ومن لم يقاتلنا لا ندعو عليه؛ بل ندعو له بالهداية، وهذا معنى قول الله "لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"[الممتحنة:8]، فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً، ومعنى ذلك أن من سالمنا سالمناه، ومن اعتدى علينا قاتلناه، أما منع ولي الأمر الناس من القنوت أصلاً فلا يجوز له، ولا تلزم طاعته فيه، لأن القنوت في النازلة سنة نبوية ثابتة بدليلها الخاص، وهي عبادة محضة فلا تدخل تحت نظر ولي الأمر، فهي كتحية المسجد تتعين إذا حصل موجبها وهو دخول المسجد، وسيأتي لهذا مزيد بيان قريباً.
قاعدة (حكم الحاكم يرفع الخلاف):
المعنى الشائع لهذه القاعدة أن ولي الأمر (الحاكم) -سواء أريد به القاضي أو السلطان- إذا اختار أو تبنى رأياً من الآراء الاجتهادية في الشريعة ولو كان مرجوحاً يرتفع به النـزاع بين الناس ويلزمهم العمل بالقول الذي اختاره وارتضاه، غير أنه ينبغي أن يعلم أن اختيار ولي الأمر لأحد الأمرين ليس على إطلاقه، فاختياره يرفع الخلاف فيما تجري فيه الدعاوى والخصومات فقط مما يجري بين الناس عادة، كالحقوق المالية والجنايات والحدود ونحوها.
ومثال ذلك قبول شهادة الفاسق فيها قولان، والرهن هل يلزم بالقبض أو بمجرد العقد؟ قولان فلو اختار ولي الأمر أحد القولين في هاتين المسألتين مثلاً ارتفع بقوله الخلاف ولزم الناس الأخذ بقوله فيما تنازعوا فيه، وهذا بخلاف ماله علاقة بالاعتقاد أو العبادات المحضة؛ كالطهارة والصلاة والصيام مثل: الشرب من مياه المجاري المنقاة والمعالجة، ومثل دعاء الاستفتاح في الصلاة، وعدد ركعات الوتر أو القنوت في النازلة، فلو اختار ولي الأمر أحد هذه الصيغ أو الأقوال، أو اختار تفسير آية أو معنى حديث على غيره فلا يرتفع باختياره الخلاف بين المختلفين، ولا يلزم الناس اتباعه فيما ذهب إليه وتبناه، ولا يصح له أن يجبرهم أن يأخذوا بقوله، لأن مثل هذه عبادات محضة لا يرفع الخلاف فيها حكم الحاكم أو اختياره أو تبنيه أحد القولين.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:(والأمة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث، أو حكم خبري أو طلبي، لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتاً بمجرد حكم حاكم، فإنه إنما ينفذ حكمه في الأمور المعينة –يعني ما تدخله الدعاوى والخصومات- دون العامة، ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى:"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" [البقرة:228] هو الحيض والأطهار، ويكون هذا حكم يلزم جميع الناس قوله، أو يحكم بأن اللمس بقوله تعالى:"أو لامستم النساء" [النساء:43] هو الوطء والمباشرة فيما دونه، أو بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الأب والسيد، وهذا لا يقوله أحد.
وكذلك الناس إذا تنازعوا في قوله تعالى:"الرحمن على العرش استوى" [طه:5]، فقال: هو استواؤه بنفسه وذاته فوق العرش، ومعنى الاستواء معلوم، ولكن كيفته مجهولة، وقال قوم: ليس فوق العرش رب ولا هناك شيء أصلاً، ولكن معنى الآية: أنه قدر على العرش ونحو ذلك لم يكن حكم الحاكم لصحة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة.
ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يحكم بصحته إذ يقول: وكذلك باب العبادات، مثل كون مس الذكر ينقض أو لا؟ وكون العصر يستحب تعجيلها أو تأخيرها، والفجر يَقْنُت فيه دائماً أو لا؟ أو يقنت عند النوازل ونحو ذلك) انتهى (مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 3/238-239).
وأخيراً: أقول إن غزو أمريكا وبريطانيا للعراق نازلة كبرى، ومنكر عظيم، وجريمة لا يستهان بها، لا يصح للمسلمين عامة السكوت عليها، لا سيما والمؤشرات تدل على أن العدو يريد المنطقة كلها، فيتعين مناصرة الشعب العراقي المسلم، وإعانته بكل ما يستطيعه المسلمون من وسيلة مادية أو معنوية لطرد العدو الغاصب المعتدي، ولا أقل من مناصرة إخواننا العراقيين بالقنوت في هذه النازلة، وإنني أرى من المتعين على ولي الأمر -في مثل هذه النازلة في هذا الوقت- أن يوجه الناس للقنوت، أو على الأقل أن يدعهم وشأنهم مع ربهم في الدعاء على عدوهم، ولا يتدخل في ذلك، لعل الله ينصر المستضعفين، ويرد كيد الأعداء في نحورهم، ويشفِ صدور قوم مؤمنين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
نقل ( القائد )
أبو أسامه
المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:12 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا