قال صلى الله عليه وسلم
الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات ، فمن تركهن كان أشد استبراء لعرضه ودينه ، ومن ركبهن يوشك أن يركب الحرام ، كالمرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يرتع فيه ، وإن لكل ملك حمى ، وإن حمى الله محارمه
الراوي: النعمان بن بشير المحدث: أبو نعيم - المصدر: حلية الأولياء - الصفحة أو الرقم: 5/121
خلاصة حكم المحدث: صحيح ثابت من حديث الثوري
وكما قال صلى الله عليه وسلم
ألا إن الحلال بين والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرتع حول الحمى يوشك أن يرتع في الحمى ، ألا وإن لكل ملك حمى ، وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت وطابت صلح لها الجسد وطاب ، وإن سقمت وفسدت سقم الجسد كله وفسد وهي القلب
الراوي: النعمان بن بشير المحدث: أبو نعيم - المصدر: حلية الأولياء - الصفحة أو الرقم: 8/144
خلاصة حكم المحدث: صحيح ثابت من حديث الشعبي .
انتهى الحديث.