عرض مشاركة واحدة
قديم 01-12-2009, 09:40 PM   #9
سامي عبد العزيز
عضو مميز جدا وفـعال


الصورة الرمزية سامي عبد العزيز
سامي عبد العزيز غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 28900
 تاريخ التسجيل :  10 2009
 أخر زيارة : 15-01-2011 (02:18 AM)
 المشاركات : 1,659 [ + ]
 التقييم :  27
لوني المفضل : Cadetblue


أحكام الماء المنفصل من غسل النجاسة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالماء المذكور إذا انفصل وهو غير متغير بالنجس بعد طهارة المحل فإنه يعتبر طاهراً.
وإن انفصل متغيراً بنجس فهو نجس، وكذلك إذا انفصل غير متغير قبل تطهير المحل من البول.

قال ابن قدامة في المغني: والماء المنفصل من غسالة النجاسة ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن ينفصل متغيراً بها فهو نجس إجماعاً، لأنه متغير بالنجاسة فكان نجساً كما لو وردت عليه.
الثاني: أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل فهو نجس أيضاً، لأنه ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهرها فكان نجساً كالمتغير، وكالباقي في المحل فإن الباقي في المحل نجس، وهو جزء من الماء الذي غسلت به النجاسة، ولأنه كان في المحل نجساً وعصره لا يجعله طاهراً.
الثالث: أن ينفصل غير متغير من الغسلة التي طهرت المحل ففيه وجهان: أصحهما أنه طاهر. انتهى.

مركز الفتوى بموقع اسلام ويب .


 

رد مع اقتباس