الأرض أو الشجر إذا أصابته النجاسة فأصابه المطر يصير طاهراً ، وكذا الخشب إذا أصابته النجاسة فأصابه المطر كان ذلك بمنزلة الغسل .
(الفتاوى الهندية) . |
وإذا أصابت الخف - الحذاء - نجاسة ولها جرم فجفت فدلكه بالأرض جاز .
(متن : الكتاب -فقة حنفي) . |
وعند الحنفية المضمضة ، والاستنشاق فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء ، وقال الشافعي أنهما سنتان فيهما ، وقال أهل الحديث فرضان فيهما ، ومنهم من أوجب الاستنشاق دون المضمضة .
(المبسوط) للسرخسي . |
المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء الحاجة ، وشك أنه خرج قبل أن يقضيها ، أو بعد ما قضاها فعليه أن يتوضأ ؛ لأن الظاهر من حاله أنه ما خرج إلا بعد قضائها .
وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء ، ومعه الماء ، وشك في أنه قام قبل أن يتوضأ ، أو بعد ما توضأ فلا وضوء عليه ؛ لأن الظاهر أنه لا يقوم حتى يتوضأ ، والبناء على الظاهر ، واجب ما لم يعلم خلافه . (المبسوط) للسرخسي . |
إن كان يخاف زيادة المرض من استعمال الماء ولا يخاف الهلاك جاز له التيمم فزيادة المرض بمنزلة الهلاك في إباحة الفطر وجواز الصلاة قاعدا أو بالإيماء فكذلك في حكم التيمم وهذا لأن حرمة النفس لا تكون أقل من حرمة المال ولو كان يلحقه الخسران في المال باستعمال الماء بأن كان لا يباع إلا بثمن عظيم جاز له أن يتيمم فعند خوف زيادة المرض أولى .
(المبسوط) للسرخسي . |
أن القليل من النجاسة لا يمكن التحرز عنه ؛ فإن الذباب يقعن على النجاسات ، ثم يقعن على ثياب المصلي ، ولا بد من أن يكون على أجنحتهن ، وأرجلهن نجاسة فجعل القليل عفواً لهذا .
(المبسوط) للسرخسي . |
إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكتفون بالاستنجاء بالأحجار وقلما يتطيبون بالماء والاستنجاء بالحجر لا يزيل النجاسة حتى لو جلس بعده في الماء القليل نجسه فاكتفاؤهم به دليل على أن القليل من النجاسة عفو .
(المبسوط) للسرخسي . |
يشرع التيمم عوضا عن الغسل في حالة العذر ومنها عدم وجود الماء،ولا يشرع الوضوء عوضا عنه.
الشيخ حامد العطار . |
النجاسة الحكمية هي التي زالت عينها فلا يُدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، كبول جفّ وذهبت عينه ولا يظهر له لون ولا طعم ولا ريح، ويزال بجري الماء المطهر عليه مرة واحدة.
|
يجوز للمرأة أن تمسح على شعرها في الوضوء إذا كان ملفوفاً أو نازلا .
ابن عثيمين . |
المراد بالترتيب في الوضوء هو : الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة ، أما الترتيب بين أجزاء العضو الواحد فهو غير واجب بإجماع العلماء.
|
ثم في نهاية الوضوء يغسل رجليه مع الكعبين , والكعبان : هما العظمان الناتئان في أسفل الساق .
|
الموالاة في الطهارة تعني أن يكون غسل الأعضاء متوالياً، بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان.
|
يتوضأ المعذور لوقت كل صلاة مفروضة , فإذا توضأ للظهر مثلاً يبقى على وضوئه ولو نزف جرحه أو سلس بوله حتى دخول وقت العصر ما لم يحدث حدثًا آخر , كأن يكون عنده سلس بول فأحدث بأن خرج منه دم مثلاً .
|
هل خروج الدم ( من الجراح ) ينقض الوضوء ؟
الجواب : الصحيح أنه لا ينقض لعدم الدليل، وهو اختيار مالك والشافعي وشيخ الإسلام والسعدي ، ويدل عليه : 1ـ البراءة الأصليه، فالأصل عدم النقض. ، 2ـ ماورد أن عمر صلى وجرحه يثعب دما. ، 3ـ كان ابن عمر يعصر الدم من عينيه ويصلي. ، 4ـ قال الحسن: مازال الناس يصلون في جراحاتهم. ـ وأما ما قاله بعض الفقهاء من أنه ينقض كثير الدم دون قليله فالجواب ما قرره الإمام ابن القيم من أنه لا يعرف في الشريعة حدث ينقض كثيره دون قليله. |
الساعة الآن 02:41 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا